____________________
وقال العلامة: لا يكفي النظر بل لا بد من إمساكه باليد (1) وهو مذهب المصنف في الشرائع (2) عملا بالمتيقن وأخذا بالاحتياط.
ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إنما صيد الحيتان أخذه (3).
و (إنما) للحصر، فالمعتبر إصابتها باليد والآلة وإخراجها من الماء وموتها خارجه.
واكتفى بعضهم بخروجها حية وموتها خارجه، والمحرم عنده إنما هو موتها في الماء، وهو الذي ذهب إليه المصنف في النكت (4) كمذهب النهاية (5).
قال طاب ثراه: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته، وقيل: يشترط مع إشعاره أن لا تلجه الروح وفيه بعد. ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية.
أقول: أصل المسألة مستفاد من السنة المتواترة.
أما من طريق العامة: فما رواه أبو سعيد الخدري قال: سألنا النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فقلنا: يا رسول الله إنا نذبح الناقة، ونذبح البقرة، أو الشاة وفي بطنها الجنين، أنلقيه؟ أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه (6)
ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إنما صيد الحيتان أخذه (3).
و (إنما) للحصر، فالمعتبر إصابتها باليد والآلة وإخراجها من الماء وموتها خارجه.
واكتفى بعضهم بخروجها حية وموتها خارجه، والمحرم عنده إنما هو موتها في الماء، وهو الذي ذهب إليه المصنف في النكت (4) كمذهب النهاية (5).
قال طاب ثراه: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته، وقيل: يشترط مع إشعاره أن لا تلجه الروح وفيه بعد. ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية.
أقول: أصل المسألة مستفاد من السنة المتواترة.
أما من طريق العامة: فما رواه أبو سعيد الخدري قال: سألنا النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فقلنا: يا رسول الله إنا نذبح الناقة، ونذبح البقرة، أو الشاة وفي بطنها الجنين، أنلقيه؟ أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه (6)