____________________
في كتاب الجراح من المبسوط: يضمنه (1)، لأنه فعل سبب الإتلاف، إذا الصغير لا يمكنه الاحتراز، فهو كحافر البئر، ولأنه آثم، احتياطا في حقن الدماء وعصمة النفوس، واختاره العلامة (2) وقال في كتاب الغصب منه وفي الخلاف لا تضمنه (3) (4) لأن الحر لا يضمن باليد بلا سبب وليس بمباشر، والضمان معلل بهما، وانتفاء العلة توجب انتفاء معلولها، فوجب القول بانتفاء الضمان، ولأصالة البراءة، ثم قال: ولو قلنا بالضمان كان قويا ولم يفرق المصنف هنا بين الموت بالسبب أو لا بالسبب (5) والأصحاب على الفرق.
(ب) لو حبس صانعا ولم يستعمله، لم يضمن أجرته، لأن منافعه في قبضته، فلا يدخل تحت الغصب كما لا يدخل عينه.
أما لو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله، فهل يضمن أجرته؟ قيل فيه قولان.
أحدهما: نعم لوجوب الأجرة على المستأجر بنفس العقد، وإنما يسقط بالتقايل، أو امتناع الأجير من العمل، والتقدير أنه ممكن باذل منافعه، والتفريط والتضييع مستند إلى المستأجر باعتقاله، فيستقر عليه الأجرة، كما لو استأجر دارا وتسلمها وأهمل الانتفاع بها حتى خرجت المدة.
(ب) لو حبس صانعا ولم يستعمله، لم يضمن أجرته، لأن منافعه في قبضته، فلا يدخل تحت الغصب كما لا يدخل عينه.
أما لو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله، فهل يضمن أجرته؟ قيل فيه قولان.
أحدهما: نعم لوجوب الأجرة على المستأجر بنفس العقد، وإنما يسقط بالتقايل، أو امتناع الأجير من العمل، والتقدير أنه ممكن باذل منافعه، والتفريط والتضييع مستند إلى المستأجر باعتقاله، فيستقر عليه الأجرة، كما لو استأجر دارا وتسلمها وأهمل الانتفاع بها حتى خرجت المدة.