____________________
لوجوبها على الفور، ويحصل الوثوق للمشتري بالكفيل، وإن لم يقم كفيلا تخير بين النزول عن الشفعة، ووزن الثمن حالا إن لم يكن مليا، ومع الملاءة لا يجب الكفيل.
تفريع لو طرأ على الشفيع الإعسار قبل حلول الثمن وحجر عليه كان حق المشتري مقدما لوجود عين ماله، ولو لم يدفع إليه الثمن رجع في العين.
ولو مات المشتري أو الشفيع قبل الأجل، حل، ولا يحل لو مات البائع.
ولا يسترد النماء لو استرد العين للعجز على الظاهر، ويحتمله لظهور بطلان الأخذ، والأول أقوى كالمفلس في غير الشفعة، ولا نسلم بطلان الأخذ، بل تجدد استحقاق الرجوع بالإفلاس.
قال طاب ثراه: أما لو شهد على البائع، أو بارك للمشتري، أو للبائع، أو أذن في البيع ففيه التردد والسقوط أشبه.
أقول: وجه التردد: ظهور إمارة الرضا بالبيع في كل هذه الصور، وهو الجامع بينها، فتبطل الشفعة.
ومن وجود السبب المقتضي لثبوتها شرعا، وهو البيع، والأصل عدم بطلانه إلا بمتفق عليه، ولم يحصل، فبقي على أصله. ولاحتمال ذلك غير الرضا.
هذا هو تقرير التردد في الجميع على سبيل الإجمال.
تفريع لو طرأ على الشفيع الإعسار قبل حلول الثمن وحجر عليه كان حق المشتري مقدما لوجود عين ماله، ولو لم يدفع إليه الثمن رجع في العين.
ولو مات المشتري أو الشفيع قبل الأجل، حل، ولا يحل لو مات البائع.
ولا يسترد النماء لو استرد العين للعجز على الظاهر، ويحتمله لظهور بطلان الأخذ، والأول أقوى كالمفلس في غير الشفعة، ولا نسلم بطلان الأخذ، بل تجدد استحقاق الرجوع بالإفلاس.
قال طاب ثراه: أما لو شهد على البائع، أو بارك للمشتري، أو للبائع، أو أذن في البيع ففيه التردد والسقوط أشبه.
أقول: وجه التردد: ظهور إمارة الرضا بالبيع في كل هذه الصور، وهو الجامع بينها، فتبطل الشفعة.
ومن وجود السبب المقتضي لثبوتها شرعا، وهو البيع، والأصل عدم بطلانه إلا بمتفق عليه، ولم يحصل، فبقي على أصله. ولاحتمال ذلك غير الرضا.
هذا هو تقرير التردد في الجميع على سبيل الإجمال.