____________________
أقول: هنا مسائل.
(الأولى) هل يجوز أخذ لقطة الحرم أم لا؟ المشهور التحريم: لعموم قوله تعالى:
(أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) (1) وبه قال الشيخ في النهاية (2) واختاره العلامة (3).
وقال الفقيه: والأفضل أن يترك لقطة الحرم (4) وبه قال الشيخ في الخلاف (5) واختاره المصنف (6).
واحتج الأولون: بالاحتياط، وبما رواه إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي عليه السلام قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها (7).
ومثلها رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع ما كان له أن يأخذه، قال:
قلت: ابتلي بذلك، قال: يعرفه سنة، قال: عرفه ولم يجد له باغيا؟ قال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن (8).
(الأولى) هل يجوز أخذ لقطة الحرم أم لا؟ المشهور التحريم: لعموم قوله تعالى:
(أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا) (1) وبه قال الشيخ في النهاية (2) واختاره العلامة (3).
وقال الفقيه: والأفضل أن يترك لقطة الحرم (4) وبه قال الشيخ في الخلاف (5) واختاره المصنف (6).
واحتج الأولون: بالاحتياط، وبما رواه إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي عليه السلام قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها (7).
ومثلها رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع ما كان له أن يأخذه، قال:
قلت: ابتلي بذلك، قال: يعرفه سنة، قال: عرفه ولم يجد له باغيا؟ قال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن (8).