(الأول) لا يدفع اللقطة إلا بالبينة. ولا يكفي الوصف، وقيل: يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن.
____________________
أقول: منشأ التردد كون العبد أهلا للتملك، واللقطة اكتساب، ويؤول إلى الملك لدخولها بعد التعريف في ملك الملتقط بمضي الحول مطلقا عند الشيخ (1) ومع نية التملك عندنا فلا يصح التقاطه، لعدم تحقق لازم اللقطة فيه.
ولرواية أبي خديجة (سالم بن مكرم الجمال) (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة، فقال: ما للمملوك واللقطة، المملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك (3) واختارها فيمن لا يحضره الفقيه (4).
وذهب الشيخ في الكتابين إلى الجواز (5) (6) عملا بعموم الأخبار، ولأن له أهلية الاكتساب.
أما لقطة الحرم فلا تعرض لها، لأنها أمانة محضة، والمولى مستولى على منافعه، وربما يتوجه على السيد بذلك ضرر، فيكون حراما.
قال طاب ثراه: ولا يكفي الوصف، وقيل: يكفي في الأمور الباطنة، وهو حسن.
أقول: وجه حسنه تعسر اطلاع البينة على أعيان الأموال غالبا، فالاقتصار على
ولرواية أبي خديجة (سالم بن مكرم الجمال) (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة، فقال: ما للمملوك واللقطة، المملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك (3) واختارها فيمن لا يحضره الفقيه (4).
وذهب الشيخ في الكتابين إلى الجواز (5) (6) عملا بعموم الأخبار، ولأن له أهلية الاكتساب.
أما لقطة الحرم فلا تعرض لها، لأنها أمانة محضة، والمولى مستولى على منافعه، وربما يتوجه على السيد بذلك ضرر، فيكون حراما.
قال طاب ثراه: ولا يكفي الوصف، وقيل: يكفي في الأمور الباطنة، وهو حسن.
أقول: وجه حسنه تعسر اطلاع البينة على أعيان الأموال غالبا، فالاقتصار على