____________________
عوض معلوم، فهي نوع معاوضة، فيصح من الكافر.
ويتفرع على ذلك ما لو كان العبد مسلما هل يصح كتابته، أو يجبر على بيعه، بالثاني قال أبو علي (1) واختاره العلامة (2) لوجوب إخراج المسلم عن ملك الكافر على الفور والكتابة لا يحصل منها الإخراج على الفور، ولحصول السبيل بالتسلط بالاستيفاء، وهو منفي بالآية (3) ولعموم النص بوجوب البيع (4) وليست الكتابة بيعا، وأجازها بعضهم لقطع السلطنة، فيزول المحذور، ولأصالة الجواز.
قال طاب ثراه: ويعتبر في المملوك التكليف، وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع.
أقول: اعتبار الإسلام وعدمه في العبد مبني على أن الخبر المذكور في قوله تعالى (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) (5) هل المراد به الديانة خاصة كما ذهب إليه السيد (6) أو المال خاصة كما ذهب إليه المصنف (7) والعلامة (8) أو هما معا كما
ويتفرع على ذلك ما لو كان العبد مسلما هل يصح كتابته، أو يجبر على بيعه، بالثاني قال أبو علي (1) واختاره العلامة (2) لوجوب إخراج المسلم عن ملك الكافر على الفور والكتابة لا يحصل منها الإخراج على الفور، ولحصول السبيل بالتسلط بالاستيفاء، وهو منفي بالآية (3) ولعموم النص بوجوب البيع (4) وليست الكتابة بيعا، وأجازها بعضهم لقطع السلطنة، فيزول المحذور، ولأصالة الجواز.
قال طاب ثراه: ويعتبر في المملوك التكليف، وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع.
أقول: اعتبار الإسلام وعدمه في العبد مبني على أن الخبر المذكور في قوله تعالى (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) (5) هل المراد به الديانة خاصة كما ذهب إليه السيد (6) أو المال خاصة كما ذهب إليه المصنف (7) والعلامة (8) أو هما معا كما