وفي اعتبار الدخول قولان، المروي أنه لا يقع قبله، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد.
____________________
أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة. اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية، لأن الله تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) (1) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان (2).
قال الشيخ: والوجه حمله على التقية، لأنه مذهب لبعض العامة، فإنه (3) لا يثبت بمجرد القذف، لاختصاصه بوجوب حد الفرية مع امتناعه عن الملاعنة، ولا يثبت ذلك بين المسلم واليهودية بل التعزير خاصة، فكأن اللعان يثبت بين هؤلاء لنفي الولد لا غير.
قلت: وفي هذه الرواية شاهد على أن اللعان شهادات.
قال طاب ثراه: وفي اعتبار الدخول قولان: المروي أنه لا يقع قبله، وقال ثالث:
بثبوته بالقذف دون نفي الولد.
أقول: اعتبار الدخول مذهب الشيخ في النهاية (4) وتبعه القاضي (5) وابن
قال الشيخ: والوجه حمله على التقية، لأنه مذهب لبعض العامة، فإنه (3) لا يثبت بمجرد القذف، لاختصاصه بوجوب حد الفرية مع امتناعه عن الملاعنة، ولا يثبت ذلك بين المسلم واليهودية بل التعزير خاصة، فكأن اللعان يثبت بين هؤلاء لنفي الولد لا غير.
قلت: وفي هذه الرواية شاهد على أن اللعان شهادات.
قال طاب ثراه: وفي اعتبار الدخول قولان: المروي أنه لا يقع قبله، وقال ثالث:
بثبوته بالقذف دون نفي الولد.
أقول: اعتبار الدخول مذهب الشيخ في النهاية (4) وتبعه القاضي (5) وابن