وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة، ولو ترك الولي فبلغ الصبي، أو أفاق المجنون فله الأخذ.
(الثالث) في كيفية الأخذ: ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد. ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته. وقيل:
تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال.
____________________
الثاني الصدوق (1).
ويحتج للأول: بأن المقتضي للشفعة، الشركة، والمعلول يتزايد بتزايد علته، وينتقص بنقصها إذا كانت قابلة للضعف.
ويحتج للثاني: بالرواية المنقولة عن علي عليه السلام: أن الشفعة تثبت على عدد الرجال (2).
ولأن سبب الاستحقاق الشركة في الجملة، ولو بأقل جزء، فيستوي فيه القليل والكثير.
وهو أمتن من الأول.
قال طاب ثراه: ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر أخذه بقيمته، وقيل:
تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال.
أقول: إذا كان الثمن المدفوع عوض الشقص المشفوع قيميا كالثوب والرقيق، هل تبطل الشفعة؟ لعدم إمكان أداء مثل الثمن، أو تثبت الشفعة ويدفع قيمة
ويحتج للأول: بأن المقتضي للشفعة، الشركة، والمعلول يتزايد بتزايد علته، وينتقص بنقصها إذا كانت قابلة للضعف.
ويحتج للثاني: بالرواية المنقولة عن علي عليه السلام: أن الشفعة تثبت على عدد الرجال (2).
ولأن سبب الاستحقاق الشركة في الجملة، ولو بأقل جزء، فيستوي فيه القليل والكثير.
وهو أمتن من الأول.
قال طاب ثراه: ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر أخذه بقيمته، وقيل:
تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال.
أقول: إذا كان الثمن المدفوع عوض الشقص المشفوع قيميا كالثوب والرقيق، هل تبطل الشفعة؟ لعدم إمكان أداء مثل الثمن، أو تثبت الشفعة ويدفع قيمة