(العاشرة) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم، ولو تعلق بما الأعود مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء، ولا أثم ولا كفارة.
____________________
في نذره (1).
قال طاب ثراه: من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء، وإن احتاج إلى ثمنها، وهو استناد إلى رواية مرسلة.
أقول: قال الشيخ في النهاية: من نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا فلا يجوز بيعه وإن احتاج إلى ثمنه (2) وتبعه القاضي (3) ومنعه ابن إدريس للإجماع على أن الصلاح إذا تعلق بمخالفة النذر دينا أو دنيا فليفعل ما هو الأصلح، ولا كفارة عليه (4)، واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
احتج الشيخ بما رواه (في الصحيح) عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل
قال طاب ثراه: من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء، وإن احتاج إلى ثمنها، وهو استناد إلى رواية مرسلة.
أقول: قال الشيخ في النهاية: من نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا فلا يجوز بيعه وإن احتاج إلى ثمنه (2) وتبعه القاضي (3) ومنعه ابن إدريس للإجماع على أن الصلاح إذا تعلق بمخالفة النذر دينا أو دنيا فليفعل ما هو الأصلح، ولا كفارة عليه (4)، واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
احتج الشيخ بما رواه (في الصحيح) عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل