ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ.
____________________
قال طاب ثراه: ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل، فالمروي العمل بأعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع، وفيه إشكال، لأن قبول الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل.
أقول: إذا شهد الفرع فحضر شاهد الأصل وأنكر اشهاده على شهادته، فلا يخلو أما أن يكون ذلك قبل الحكم بالفرع، أو بعده، فهنا قسمان:
(الأول) أن يكون قبل الحكم، وفيه ثلاثة أقوال:
الأول بطلان الشهادة ووقوف الحكم، لأن الفرع إنما يحكم به لتعذر الأصل، فمع حضوره لا حكم له. قاله الشيخ في المبسوط (1) وبه قال ابن حمزة (2) وابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
واحتجوا بوجوه:
أقول: إذا شهد الفرع فحضر شاهد الأصل وأنكر اشهاده على شهادته، فلا يخلو أما أن يكون ذلك قبل الحكم بالفرع، أو بعده، فهنا قسمان:
(الأول) أن يكون قبل الحكم، وفيه ثلاثة أقوال:
الأول بطلان الشهادة ووقوف الحكم، لأن الفرع إنما يحكم به لتعذر الأصل، فمع حضوره لا حكم له. قاله الشيخ في المبسوط (1) وبه قال ابن حمزة (2) وابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
واحتجوا بوجوه: