____________________
إفلاس القابض، فيضيع حق المالك، وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة، إذ الأصل عصمة مال المسلم، لقوله عليه السلام: مال المسلم على المسلم حرام إلا عن طيب نفس منه (١) وهو إجماع، فلا ينزل عن هذا الأصل والإجماع بالأخبار الموهومة، أي المثمرة للوهم، لا العلم، لأن بعضها حكم في واقعة، فيحتمل الاختصاص وعدم التعدي، وبعضها ضعيف الرجال فلا يصار إليه ويترك المعلوم، لقوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني عن الحق شيئا﴾ (2) ويمكن حملها على انكشاف خبره بالموت في المدة المذكورة في الروايات.
(المقام الثاني) في توريثه من الغير.
الحق أنه يوقف نصيبه حتى يعلم حاله، وهو قول الشيخ في الخلاف (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) وفخر المحققين (6) لأصالة بقاء الحياة، والغيبة لا تخرج الإنسان عن الاستحقاق، ويجئ فيه الأقوال الباقية، لأن القاتل بقسمة ماله بعد أربع أو عشر، لا يورثه للحكم بموته عنده.
قال طاب ثراه: لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه، ففي رواية يكون ميراثه للأقرب
(المقام الثاني) في توريثه من الغير.
الحق أنه يوقف نصيبه حتى يعلم حاله، وهو قول الشيخ في الخلاف (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5) وفخر المحققين (6) لأصالة بقاء الحياة، والغيبة لا تخرج الإنسان عن الاستحقاق، ويجئ فيه الأقوال الباقية، لأن القاتل بقسمة ماله بعد أربع أو عشر، لا يورثه للحكم بموته عنده.
قال طاب ثراه: لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه، ففي رواية يكون ميراثه للأقرب