____________________
قال طاب ثراه: ولو كان الوقف مشاعا مع طلق، فباع صاحب الطلق لم يثبت للموقوف عليه شفعة، وقال المرتضى: يثبت.
أقول: مختار السيد (1) هو مذهب التقي (2) وعدم الثبوت مذهب الشيخ في المبسوط (3) وقال ابن إدريس: إن كان الموقوف عليه واحد ثبتت الشفعة (4) واختاره العلامة في المختلف (5).
والحاصل: أن هنا ثلاثة أقوال.
(أ) ثبوتها للموقوف عليه وإن كان متعددا، كالمساكين، والأخذ للناظر، وهو قول السيد.
(ب) عدم الثبوت مطلقا، وهو قول المبسوط.
(ج) ثبوتها مع وحدة الموقوف عليه، وهو مذهب العلامة وابن إدريس.
احتج السيد بعموم ثبوت الشفعة للشريك، وهو أعم من الواحد وما زاد.
واحتج الشيخ: بعدم انحصار الحق في الموقوف عليه، وبعدم الانتقال إليه.
واحتج ابن إدريس: بأنه شريك واحد، فكان له الشفعة كالطلق.
أقول: مختار السيد (1) هو مذهب التقي (2) وعدم الثبوت مذهب الشيخ في المبسوط (3) وقال ابن إدريس: إن كان الموقوف عليه واحد ثبتت الشفعة (4) واختاره العلامة في المختلف (5).
والحاصل: أن هنا ثلاثة أقوال.
(أ) ثبوتها للموقوف عليه وإن كان متعددا، كالمساكين، والأخذ للناظر، وهو قول السيد.
(ب) عدم الثبوت مطلقا، وهو قول المبسوط.
(ج) ثبوتها مع وحدة الموقوف عليه، وهو مذهب العلامة وابن إدريس.
احتج السيد بعموم ثبوت الشفعة للشريك، وهو أعم من الواحد وما زاد.
واحتج الشيخ: بعدم انحصار الحق في الموقوف عليه، وبعدم الانتقال إليه.
واحتج ابن إدريس: بأنه شريك واحد، فكان له الشفعة كالطلق.