وقيل: لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم تحل حتى يصير ذلك الخمر خلا، وهو متروك.
(السابعة) لا يحرم الربويات والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر.
ويكره الإسلاف في العصير، وأن يستأمن على طنجه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه. والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت.
____________________
الحال، ولو علم الكراهة حرم.
قال طاب ثراه: وقيل: لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا، وهو متروك.
أقول: توضيح المسألة: أن نفرض إنائان في أحدهما خل وفي الآخر خمر، فوقع من إناء الخمر في الخل، فالأصل أن الخل حرم لنجاسته بملاقاة الخمر، وفرضنا تخلل الخمر الصرف الباقي في إنائه، فإنه يحل قطعا للإجماع على حل الخمر بانقلابه. وهل يطهر الخل الذي وقع فيه الخمر؟ لنا فيه ثلاثة أقوال.
(الأول) طهارته مع انقلاب باقية الصرف كما صورناه، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) والتهذيب (2) واستقر به العلامة في المختلف (3) لأن انقلاب الخمر إلى
قال طاب ثراه: وقيل: لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا، وهو متروك.
أقول: توضيح المسألة: أن نفرض إنائان في أحدهما خل وفي الآخر خمر، فوقع من إناء الخمر في الخل، فالأصل أن الخل حرم لنجاسته بملاقاة الخمر، وفرضنا تخلل الخمر الصرف الباقي في إنائه، فإنه يحل قطعا للإجماع على حل الخمر بانقلابه. وهل يطهر الخل الذي وقع فيه الخمر؟ لنا فيه ثلاثة أقوال.
(الأول) طهارته مع انقلاب باقية الصرف كما صورناه، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) والتهذيب (2) واستقر به العلامة في المختلف (3) لأن انقلاب الخمر إلى