____________________
وهو مذهب الصدوق (1) والسيد (2).
لرواية إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم (3).
(ب) النظرة في ميراث من فقد في عسكر وقد شهدت هزيمته، وقيل: من كان فيه، أو أكثرهم أربع سنين. وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين.
والمأسور في يد العدو يوقف حاله ما جاء خبره، ثم إلى عشر سنين، وهو قول أبي علي (4).
(ج) إذا كان الورثة ملاء اقتسموه وهم ضامنون له إن عرف خبره بعد ذلك، ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين، وهو قول المفيد: وعبارته:
إذا مات إنسان وله ولد مفقود لا يعرف له موت من حياة عزل ميراثه حتى يعرف خبره. وإن تطاولت المدة في ذلك وكان للميت ورثة سوى الولد ملاء بحقه لم يكن بأس باقتسامه، وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك. ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وانقطاع خبره ويكون البائع ضامنا للحي (5).
فقد اشتمل هذا الكلام على حكمين:
لرواية إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم (3).
(ب) النظرة في ميراث من فقد في عسكر وقد شهدت هزيمته، وقيل: من كان فيه، أو أكثرهم أربع سنين. وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين.
والمأسور في يد العدو يوقف حاله ما جاء خبره، ثم إلى عشر سنين، وهو قول أبي علي (4).
(ج) إذا كان الورثة ملاء اقتسموه وهم ضامنون له إن عرف خبره بعد ذلك، ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين، وهو قول المفيد: وعبارته:
إذا مات إنسان وله ولد مفقود لا يعرف له موت من حياة عزل ميراثه حتى يعرف خبره. وإن تطاولت المدة في ذلك وكان للميت ورثة سوى الولد ملاء بحقه لم يكن بأس باقتسامه، وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك. ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وانقطاع خبره ويكون البائع ضامنا للحي (5).
فقد اشتمل هذا الكلام على حكمين: