____________________
إدريس (1) وهو ظاهر التقي (2) واختاره المصنف (3) والعلامة في القواعد (4).
(الثالث) اعتبارهما معا، أو الحركة وحدها، لا الدم وحده، وهو قول الصدوق (5) والعلامة في المختلف (6).
احتج الأولون: بالاحتياط. وبأن الأصل تحريم الحيوان حتى تعلم ذكاته، ومع اعتبار الأمرين يحصل اليقين بحله، لوقوع الإجماع عليه.
احتج الشيخ برواية الحسن بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: إن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه (7).
وبصحيحة محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة؟
فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي (8).
(الثالث) اعتبارهما معا، أو الحركة وحدها، لا الدم وحده، وهو قول الصدوق (5) والعلامة في المختلف (6).
احتج الأولون: بالاحتياط. وبأن الأصل تحريم الحيوان حتى تعلم ذكاته، ومع اعتبار الأمرين يحصل اليقين بحله، لوقوع الإجماع عليه.
احتج الشيخ برواية الحسن بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: إن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه (7).
وبصحيحة محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة؟
فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي (8).