____________________
(الخامس) النكاح وفيه قولان:
المنع من قبول قولهن، قاله في الخلاف (1) وبه قال المفيد (2) وتلميذه (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5).
والقبول، قاله الصدوقان (6) (7) وأبو علي (8) والشيخ في كتابي الأخبار (9) (10) واختاره العلامة (11).
احتج الأولون: بما رواه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام:
هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غيره أن يكون معهن رجل؟ قال: هذا لا يستقيم (12).
وفي معناها رواية السكوني (13).
وحملها العلامة على القبول على الانفراد، ونحن نقول به، بل لا بد من أنضمامهن إلى الرجال (14).
المنع من قبول قولهن، قاله في الخلاف (1) وبه قال المفيد (2) وتلميذه (3) وابن حمزة (4) وابن إدريس (5).
والقبول، قاله الصدوقان (6) (7) وأبو علي (8) والشيخ في كتابي الأخبار (9) (10) واختاره العلامة (11).
احتج الأولون: بما رواه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام:
هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غيره أن يكون معهن رجل؟ قال: هذا لا يستقيم (12).
وفي معناها رواية السكوني (13).
وحملها العلامة على القبول على الانفراد، ونحن نقول به، بل لا بد من أنضمامهن إلى الرجال (14).