وابن أبي عقيل، وسلار (١)، وابن إدريس (٢)، وابن البراج (٣).
وقال أبو الصلاح: لا تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم، إلا عدول الذمة في الوصية في السفر خاصة، بشرط عدم أهل الإيمان (٤). وهو قول ابن الجنيد أيضا فإنه قال: لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين، إلا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين.
لنا: إن المناط في القبول عدم المسلمين، إذ لا تأثير للأرض في القبول وعدمه. وحديث ضريس الكناسي، وقد تقدم.
احتج الآخرون بقوله تعالى: ﴿أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض﴾ (5) شرط في القبول الضرب في الأرض، وهو السفر.
وما رواه هشام بن الحكم في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل: (أو آخران من غيركم) فقال: إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية (6).
في الصحيح عن حمزة بن حمران، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن قول الله عز وجل: (ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم) فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند