والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: إن المكاتب مملوك لم يخرج بالكتابة عن الرق، وإذا مات مالكه انتقل إلى ورثته، لامتناع انتقاله إلى غيرهم وبقاء ملك بغير مالك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان للكافر عبد وكاتبه ثم أسلم فإنه لا يباع عليه، لأن القصد إزالة سلطان وقد حصل (1).
وقال ابن الجنيد: الذمي إذا كاتب عبدا ذميا جاز ذلك وعتق عند الأداء، ولو أسلم وهو يؤدي الكتابة لم تبطل الكتابة، وإن وجد من يرغب في ابتياعه على ما قلناه ليخرج من أن يكون للذمي عليه سبيل بيع على الذمي، وإذا أدى المكاتبة عتق ولم يكن للذي يشتريه فسخ مكاتبته ولا أن يزيد عليه بسبب ما عجله، لأن ذلك ربا.
والوجه ما قاله الشيخ، لأن سلطانه انقطع عنه، ومال الكتابة دين عليه، والدين قد يثبت للكافر على المسلم.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو كاتب الذمي المسلم عند إسلامه لم تصح الكتابة، وإن ترافعا إلينا حكمنا على الذمي بالعتق ورد فضل ما أخذه بالكتابة على قيمته يوم أسلم.
والوجه أن المال للمولى، لأنه لم يخرج عن ملكه بالإسلام، والكتابة باطلة على ما قرره.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب الذمي مثله على خمر ثم أسلما قبل القبض كان عليه قيمة ما وقع عليه العقد (2).
وقال ابن الجنيد: لو أعتق الذمي عبده الذمي أو كاتبه على خمر ثم أسلم العبد كان عليه قيمة نفسه إن كانت أقل من قيمة الخمر.