ولأنه أولى بالرد، خرج منه الشهادة بالوصية عند عدم المسلمين، للنص.
ولأنه محل الحاجة، ولا يمكن استدراكه، فيبقى الباقي على المنع.
وما رواه ضريس الكناسي، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلا ألا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته (1).
احتج الشيخ بما رواه سماعة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادته على الوصية، لأنه لا يصح ذهاب حق أحد (2).
والجواب: المنع من صحة السند، والقول بالموجب، كما اختاره الشيخ في الخلاف، وهو أنه إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهود عندهم، فإن الأولى هنا القبول.
تذنيب: أطلق الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) والخلاف (5) قبول شهادة أهل الذمة في الوصية عند عدم المسلمين ولم يقيد بالسفر، وكذا المفيد في المقنعة (6)،