لا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان علي - عليه السلام - يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له (1).
والجواب: المنع من التضرر بالعتق، بل هو عين النفع، لإزالة قيد الرق عنه، فالمؤونة تجب على المسلمين بذلها على الكفاية، فإن تعذر المنفق تعين على المعتق، والحديث نقول بموجبه، فإن من لا حيلة له يندرج فيه من لا يجد من المسلمين من يعينه على الإنفاق، ولا وجه لبيت مال المسلمين ولا زكاة فيتعين حينئذ على المعتق الإنفاق عليه كالملقوط.
مسألة: تتضمن اختلافا في مسائل من كفارات الحج قد سبق بعضها أو جميعها:.
الأول: المشهور في كفارة قتل النعامة إذا لم يجد البدنة إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع.
وقال ابن أبي عقيل: لكل مسكين مد من طعام، وكذا قال علي بن بابويه.
الثاني: المشهور أنه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب وجب عليه بدنة.
وقال علي بن بابويه: وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك دم شاة.
الثالث: المشهور أن من كسر بيض النعام فإن كان قد تحرك فيه الفرخ فعليه عن كل بيضة بكارة من الإبل، وإن لم يكن قد تحرك فعليه أن يرسل فحولة الإبل على إناثها بعدد البيض، فما خرج كان هديا لبيت الله تعالى، فإن