كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول:
الأول في أحكام الصيد مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا عض الكلب الصيد لم ينجس به، ولا يجب غسله. واستدل بقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن) ولم يأمر بغسله، والأخبار كلها دالة على ذلك، لأنه لم يأمر فيها بغسل الموضع (1).
وقال في المبسوط: فإن اصطاد بالكلب صيدا فعضه الكلب وجرح موضعا منه كان موضع العضة نجسا، وقال قوم: لا يجب غسله، لقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولم يأمر بالغسل، وقال قوم: يجب غسله، لأنه نجسه.
والأول أقوى، والثاني أحوط (2).
وقال ابن إدريس: موضع العضة نجس، لأن سؤر الكلب ولعابه نجس، وما ماسه نجس، بغير خلاف منا. وأما قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولم يأمر بالغسل مرجوع عن ظاهره بالإجماع المقدم ذكره (3).
والمعتمد قول ابن إدريس.