أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب (1).
ولأنه من الأمور الضرورية التي لا ينفك الإنسان عنها، لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات والطلاق وغير ذلك من الأمور الاضطرارية، فلو لم يجب تحمل الشهادة أدى ذلك إلى التنازع غالبا وعدم التخلص منه، وذلك مناف للحكمة فوجب أن يكون واجبا. ونسبة ذلك إلى أنه من أخبار الآحاد مع دلالة القرآن العزيز عليه واستفاضة الأخبار به وفتوى متقدمي علمائنا به جهل منه وقلة تأمل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول قبلت شهادة أعدلهما، فإن كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني (2).
وقال في المبسوط: إن سمع الحاكم من الفرع والأصل مريض أو غائب ثم قدم الغائب وبرئ المريض [لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون بعد حكم الحاكم أو قبله] فإن كان بعد حكم الحاكم لم يقدح ذلك في حكمه، لأن حكمه قد نفذ قبل حضور الأصل، وإن كان قبله لم يحكم بشهادة الفرع، لأنه إنما يحكم بالفرع لتعذر الأصل (3).
وقال علي بن بابويه في رسالته: ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما، فإن استويا في العدالة بطلت الشهادة. وكذا قال ابنه الصدوق في المقنع (4).