على أخبار رووها إذا كان بين أحدكم وبين غيره خصومة فلينظر إلى من روى أحاديثنا وعلم أحكامنا فليتحاكم (1) إليه، ولأن الواحد منا إذا دعى غيره إلى ذلك فامتنع منه كان مأثوما، فعلى هذا إجماعهم. وأيضا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله، فلولا أن حكمه بينهما جائز لازم لما توعده (2) باللعن. وأيضا لو كان الحكم لا يلزمه بنفس الإلزام (3) والانقياد لما كان للترافع إليه معنى، فإن اعتبر التراضي كان ذلك موجودا قبل الترافع إليه (4).
وما قاله الشيخ في الخلاف جيد، وكون الإجماع على لزوم الحكم بعد الرضا لا ينافي لزومه قبله.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين وثبت للمدعي حق الاستحلاف فلم يحلف وأسقطه عن جنبته ثم جاء بعد هذا بشاهد واحد وأراد أن يحلف معه قال قوم: له ذلك، وقال آخرون: ليس له ذلك، كما لو أقام ابتداء شاهدا [واحدا] ولم يحلف معه فردت اليمين على المدعى عليه فنكل فيها ولم يحلف فهل يرد اليمين يرد على المدعي فيحلف مع الشاهد ثانيا؟ على قولين، والأقوى عندي أنه ليس له ذلك، لأنه أسقط حق نفسه من الاستحلاف، فلا يعود إليه إلا بدليل (5).
وقال في الخلاف: إذا كان مع المدعي شاهدا واحدا واختار يمين المدعي عليه كان له ذلك، فإن حلف المدعى عليه سقط (6) دعواه، وإن نكل لم يحكم عليه فيكون له الشاهد مع اليمين، وإذا كان معه شاهد وأراد أن يحلف المدعى