وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إني لم أشهده، قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته (1).
وقال ابن الجنيد: ولو كان عدلا - يعني: شاهد الأصل - ولم يكن يعترف بعد ذلك فأنكر الشهادة عليه لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتى يكونا شاهدين، فحينئذ لا يلتفت إلى جحوده. وابن البراج (2) اختار مذهب شيخنا في النهاية.
وقال ابن حمزة: إذا شهد الفرع ثم حصل الأصل لم يخل من وجهين: إما حكم الحاكم بشهادة الفرع أو لم يحكم، فإن حكم وصدقه الأصل وكان عدلا نفذ حكمه، وإن كذبه وتساويا في العدالة نقض الحكم، وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما، وإن لم يحكم بقوله سمع من الأصل وحكم به (3).
وقال ابن إدريس: من شهد على شهادة آخر وأنكر الشاهد (4) الأول الأصل روي أنه تقبل شهادة أعدلهما، أورد ذلك شيخنا في نهايته، فإن كانت عدالتهما سواء طرحت شهادة الشاهد الثاني. وقال علي بن بابويه في رسالته:
(تقبل في هذه الحال شهادة الثاني وتطرح شهادة الأول) وهذا غير مستقيم ولا واضح، بل الخلاف والنظر في أنه تقبل شهادة أعدلهما فكيف تقبل من الثاني وهو فرع الأول الأصل (5)؟! فإذا رجع عن شهادته فالأولى أن تبطل شهادة