بقية القيمة من الثلث، فإن لم يكن في الثلث فضل كان مخيرا بين أن يعتق أو يستسعى (1).
وليس بجيد، لأن المراد إن كان هو إيجاب التقويم على المدبر إذا انعتق المدبر بعد موته فهو خطأ، لأنه لا يملك بعد موته شيئا، وإن كان هو إيجابها على الورثة فليس بصحيح أيضا، لأنهم لم يباشروا العتق.
مسألة: قال الشيخ: تدبير الكفار جائز، ذميا كان السيد أو حربيا، كتابيا كان أو وثنيا (2).
وقال ابن إدريس: لا يقع التدبير على غضب، ويكون القربة إلى الله تعالى هي المقصودة به دون سائر الأغراض، فعلى هذا تدبير الكافر غير جائز (3).
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: إنا قد بينا فيما سلف صحة عتق الكافر، فتدبيره أولى، لأنه كالوصية.
احتج بأن نية القربة شرط، ولا يصح من الكافر. والكبرى ممنوعة.
مسألة: جوز الشيخ تدبير العبد الكافر (4).
وقال السيد المرتضى: مما انفردت الإمامية به أن تدبير الكافر لا يجوز، وقد مضى الكلام في نظير هذه المسألة، لما دللنا على أن عتق الكافر لا يجوز، فإن التدبير ضرب من العتق (5).
والوجه ما قاله الشيخ، وقد تقدم في العتق.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد فإن رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف، وإن لم يرجع في تدبيره بيع عليه، وهو أحد قولي