بعضهم ولم ينحل اليمين بزوال المضاف إليه، وقال بعضهم: إذا زال ملكه عنها انحلت اليمين، فإن دخلها بعد ذلك لم يحنث، وهذا الذي يدل عليه أخبار أصحابنا. والأول أقوى (1).
وقوى في موضع آخر منه الثاني (2).
وقال ابن البراج: يحنث، سواء كان ملك زيد زال عنها أو لم يزل (3).
والوجه أن نقول: إن قصد بهذه اليمين قطع الموالاة وإظهار المباينة والعداوة للمضاف إليه اختصت اليمين بالإضافة، فإذا قصد بقوله: لا دخلت دار زيد هذه مباينته وإظهار عداوته لم يحنث بدخولها بعد انتقالها عن زيد، وإن لم يقصد ذلك ولا قصد الإضافة ولا التعيين نصا بل أطلق وقصد ما يصدق عليه هذا اللفظ لم يحنث أيضا، وإن قصد بالإضافة التعريف والتخصيص حنث، لأنه لم يقصد النسبة.
وفي رواية أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم وخاف أن يصيبها حراما وأعتق كل مملوك له وحلف بالأيمان ألا يمسها أبدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام، ولعل الله أن يكون رحمه فورثها إياه لما علم من عفته (4). وهو يدل ما قلناه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: والله لا شربت لك ماء من عطش عقيب تعديد أنعامه عليه - كقوله: أحسنت إليك أو وهبتك كذا أو