والوجه فيه إذا اختاروا الترافع إلينا فأما إذا لم يختاروا فلا يلزمهم ذلك (١).
وقال في المبسوط: لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم، إلا ما ينفرد به أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر عند عدم المسلم. فأما قبول شهادة بعضهم على بعض فقال قوم: لا تقبل بحال لا على مسلم ولا على مشرك اتفقت ملتهم أو اختلفت، وفيه خلاف، ويقوى في نفسي أنه لا تقبل بحال، لأنهم كفار فساق، ومن شرط الشاهد أن يكون عدلا (٢). وتبعه ابن إدريس (٣).
وقال ابن البراج: لا تجوز قبول شهادة أهل الملل المختلفة بعضها على بعض، بل تقبل شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض، إلا المسلمون فإن شهادتهم مقبولة على الجميع، وقد ذكر أن شهادة الكافر على مثله وعلى غيره غير مقبولة، وهو الأقوى، لأن العدالة معتبرة في الشهادة، والكافر غير عدل (٤).
وقال ابن الجنيد: لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين، إلا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين، وشهادة أهل العدالة في دينهم جائزة من بعضهم على بعض وإن اختلفت الملتان.
وقال أبو الصلاح: ولا تقبل شهادة ذمي على مسلم ولا غيره (٥).
لنا: قوله تعالى: ﴿أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ (6) أمر بالتثبت (7) عند إخبار الفاسق، والكافر فاسق.