والحق ما قاله الشيخ، لأن قوله الموصي يعطي أن القول على سبيل الوصية أو الإقرار في المرض، وقد بينا فيما تقدم الحق في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره، فإن حنث فعليه الكفارة، سواء حنث في حال كفره أو بعد أن يسلم، وقال بعضهم: لا ينعقد يمينه بالله، ولا تجب عليه الكفارة، ولا يصح منه التكفير.
قال: والأقوى عندي الأول، إلا أنه لا تصح منه الكفارة في حال كفره، لأنها تحتاج إلى نية القربة وهي لا تصح من كافر، لأنه غير عارف بالله (1).
وقال في الخلاف: لا تنعقد يمين الكافر بالله تعالى، ولا يجب عليه الكفارة بالحنث، ولا يصح منه التكفير بوجه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي:
تنعقد يمينه ويلزمه الكفارة بحنثه، سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه.
دليلنا: اليمين إنما تصح بالله ممن كان عارفا بالله، والكافر غير عارف بالله عندنا أصلا فلا تصح يمينه، وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل وأيضا قوله - عليه السلام -: (الإسلام يجب ما قبله) وأما الكفارة فتحتاج إلى نية، ومن لا يعرف الله لا يصح أن ينوي ويتقرب إليه، واستدل الشافعي بظواهر الأخبار وحملها على عمومها. قال: وهو قوي يمكن اعتماده (2).
وقال ابن البراج: إذا حلف الإنسان بالله تعالى وهو كافر صحت يمينه، ولم تصح منه الكفارة إذا حنث، لأنها تفتقر إلى نية القربة، والقربة لا تصح من الكافر، لأنه لا يعرف الله تعالى. وإذا لم يعرفه لم يصح أن يتقرب إليه بذلك (3).
وقال ابن إدريس: لا تنعقد يمين الكافر بالله، ولا يجب عليه الكفارة