فقال: ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت (1).
والجواب: القول بالموجب، فإنا قد بينا أن الأيمان معتبرة بالضمير دون النطق اللساني، فالحالف إذا حلف على شئ وفي ضميره الاستثناء لم يقصد العموم في يمينه بل ما عدا المستثنى فانصرفت اليمين إليه، فإذا لم يستثن في اللفظ لم تصر اليمين عامة بهذا الاعتبار، بل هي متناولة لما حلف عليه في ضميره ونيته، وجاز أن يستثني بعد ذلك في النطق متى شاء، والتقييد بالأربعين للمبالغة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الاستثناء إنما يصح قولا ونطقا ، ولا يصح اعتقادا ونية (2). وتبعه ابن إدريس (3).
وقال في النهاية: ومن حلف علانية فليستثن مثل ذلك علانية، ومن حلف سرا فليستثن مثل ذلك سرا (4).
ورواه الصدوق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: من حلف سرا فليستثن سرا، ومن حلف علانية فليستثن علانية (5).
والوجه صحة الاستثناء ضميرا وسرا وإن حلف علانية، لما تقدم بيانه: من أن المعتبر في الأيمان إنما هو النية والضمير، فإذا استثنى سرا لم ينو شمول اليمين لما