يكاتب عبدا له، سواء كان المولى هو الأب أو الجد أو الوصي أو الحاكم أو ولي الحاكم. وقال بعضهم: له ذلك، لأنه كالبيع، فإذا ثبت هذا وخالفه وكاتبه فالكتابة باطلة، فإن أدى المال كان لسيده ولا يعتق العبد به (1).
وقال في الخلاف: لولي المولى عليه من يتيم وغيره أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ للمولى عليه، وقال أبو حنيفة: له ذلك، ولم يقيد، وقال الشافعي: ليس له ذلك. واستدل بأنه لا خلاف أن لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه، وهذا بيع إلا أنه من نفسه (2).
والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف، لأن له ولاية المصلحة، وجاز أن تكون الكتابة مصلحة.
وقد روى معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - إني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك، قال: فقال: لك شرطك (3).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة فالكتابة (4) صحيحة، وكل واحد منهم مكاتب بحصة قيمته من المسمى فإن شرط إن كل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه فإن الشرط باطل، وقال بعضهم:
صحيح، فإذا ثبت أن الشرط باطل بطلت الكتابة أيضا. قال: وعندي أن الشرط صحيح والكتابة صحيحة (5).