وقول ابن إدريس لا بأس به، ويؤيد تقوية قول من قدم حق الله تعالى ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - حيث سألته الخثعمية عن قضاء الحج عن أبيها فقال لها - عليه السلام -: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ فقالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى (1). ويؤيد القول الآخر أن حق ابن آدم مبني على التضيق وحق الله تعالى مبني على التوسعة فكان الأول أولى.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم أطعم المستضعفين ممن خالفهم (2).
وقال ابن البراج: ولا يجوز أن يكون (3) إلا من فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم، فإن لم يجد أحدا من هؤلاء بقي ذلك في ذمته إلى أن يجدهم فيطعمهم، وقد ذكر أنه إذا لم يجد (4) أطعم المستضعفين من المخالفين. والأول أحوط (5).
وقال ابن إدريس: وهذا غير مستقيم ولا واضح، لأنه خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، لأن مستحق الكفارات مستحق الزكوات على ما قدمناه، فلا يجوز إعطاؤها لغيرهم على حال (6). وهذا القول يقتضي اعتبار العدالة.
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: إنه يصدق مع ذلك إطعام المساكين فيخرج عن عهدة الأمر بحصول الامتثال.
مسألة: قال شيخنا المفيد: ولا يكون في جملتهم صبي صغير ولا شيخ كبير ولا