الفصل الرابع في المكاتبة مسألة: قال الشيخ في النهاية: حد العجز في المكاتب المشروط أن يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم من حاله أنه لا يقدر على فك رقبته (1) وتبعه ابن البراج (2).
وقال المفيد: فإن اشترط في الكتاب أنك إن عجزت عن الأداء أو ألطت به رجعت عبدا فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو ألط بالأداء وقد حل الأجل كان عبدا على حاله قبل المكاتبة (3). وهذا يقتضي أن يكون العجز تأخير النجم عن وقته.
وقال ابن الجنيد: ولو قال: وعلي أنه إن عجز بشئ من مال كتابته (4) ونجومه فهو رق رجع رقا متى عجز عن أداء نجم في وقته أو بعضه إن شاء سيده، فإن قال: فإن عجز عن نجم من نجومه فبقي عليه بعض النجم الأخير لم يرجع رقا، وكذلك إن تأخر عنه بعض نجم إلى أن يؤديه مع الذي يليه.
وقال الصدوق: وإن كاتب رجل عبدا وشرط عليه إن عجز فهو رد في