سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة إما أن يكون مريضا أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان فإن عليه أن يتم (1).
وفي طريق الآخر: علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به إن عافاه الله أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة (2).
ولأن الإحرام في نفسه عبادة وقد أوجبها الشارع فجاز تعلق النذر بتقديمها، لما فيه من المبادرة إلى الطاعة، وكون الإحرام لا يجوز تقديمه بغير نذر لا يمنع من جوازه معه، على أنا في هذه المسألة من المتوقفين.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: متى اعتقد أنه متى كان شئ فلله عليه كذا وكذا وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشئ، وجرى ذلك مجرى أن يقول: لله علي كذا وكذا (3). وتبعه ابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
والمفيد - رحمه الله - فسر النذر فقال: وأما نذر الطاعة فهو: أن يعتقد الإنسان أنه إن عوفي من مرضه أو رجع من سفره أو ربح في تجارته أو كفي شر عدوه كان لله عليه صيام يوم أو شهر أو سنة أو صدقة درهم أو دينار أو حج أو زيارة وما أشبه ذلك من أفعال الخير، أو نذر ذلك في فعل لله بولد له أو والد أو أخ من