والمعتمد أن نقول: إن كان الأصلح له بيعها جاز له البيع، سواء احتاج إلى ثمنها أولا، وإن كان الأصلح ترك البيع لم يجز له بيعها، سواء احتاج إلى ثمنها أو لا، لما تقرر من اعتبار الأصلح في الأيمان والنذور وقد روى الشيخ عن الحسن بن علي في الضعيف، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت منها بيمين، فقلت: لله علي ألا أبيعها أبدا وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة، فقال: ف لله بقولك (1).
ولا دلالة فيه على خلاف ما اخترناه، لأن إخباره بأنه لامكان لها مع خفة المؤونة يعطي ضعف الحاجة، وأنه لا ضرر في ترك البيع.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه وإن كان قبل الميقات وجب عليه الوفاء به (2). وتبعه ابن البراج (3)، وهو قول ابن الجنيد أيضا.
وقال ابن إدريس: إن كان على هذه الرواية إجماع منعقد وإلا فالنذر غير صحيح، لأنه خلاف المشروع، لأنه لا خلاف بين أصحابنا في أن الإحرام لا يجوز ولا ينعقد إلا من الميقات، وبينهم خلاف في أنه إن نذر أن يحرم قبل الميقات فهل يلزمه وينعقد نذره أم لا، فبعض يجيزه على هذه الرواية، وبعض لا يجيزه ويتمسك بالأصل والإجماع المنعقد (4).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على حديثين ضعيفين في طريق أحدهما: