مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الواجب في الإطعام في الكفارة من غالب قوت البلد، وكذلك في زكاة الفطرة، وقال قوم: يجب مما يطعم أهله، وهو قوي (1)، للظاهر، فإن أخرج من غالب قوت البلد وهو مما يجب فيه الزكاة أجزأه، فإن أخرج فوقه فهو أفضل، وإن أخرج دونه فإن كان مما لا يجب فيه الزكاة لم يجزئه، وإن كان مما يجب فيه الزكاة فعلى قولين، وإن كان قوت البلد مما لا يجب فيه الزكاة فإن كان فيه غير الأقط لم يجزئه (2)، وإن كان أقطا قيل: فيه قولان: أحدهما: يجزئه، والثاني: لا يجزئه، لأنه مما لا تجب فيه الزكاة، والذي ورد نص أصحابنا به أن أفضله الخبز واللحم وأوسطه الخبز والخل والزيت وأدونه الخبز والملح (3).
وقال في الخلاف: كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة، وروى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم وأوسطه الخبز والزيت وأدونه الخبز والملح، واستدل بإجماع الفرقة، وبقوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) وكل ذلك يسمى طعاما في اللغة، فوجب أن يجزئ بالحكم الظاهر (4).
وقال المفيد: وينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعم أهله، وإن أطعمه أعلى من ذلك كان أفضل، ولا يطعمه من أدون ما يأكل هو وأهله من الأقوات (5).
وقال ابن حمزة: وفرضه غالب قوته، فإن أطعم خيرا منه فقد أحسن،