يحنث عندنا، وقال بعضهم: يحنث (1).
وقال في الخلاف: إذا حلف لا أكلت شحما فأكل شحم الظهر لم يحنث، لأن اسم الشحم يختص بما يكون في الجوف، ولو حلف لا يأكل لحما وأكل من شحم الجوف لم يحنث (2).
وقال ابن الجنيد: ومن حلف ألا يأكل شحما من غير نية إفراده من اللحم كان الاحتياط له تركهما جميعا من غير حيوان واحد أو اثنين.
وقال ابن البراج: إذا حلف لا يأكل شحما فأكل ما يجري عليه اسم شحم حنث (3).
وقال ابن إدريس: الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب أنه يحنث بشحم الظهر، لأن الشحم عبارة من غير اللحم من أي موضع كان، سواء كان شحم الآلية أو الظهر أو البطن بغير خلاف بين أهل اللسان (4). وهو المعتمد.
لنا: إن اللحم والشحم جسمان قد اشتمل عليها الدابة يفترقان في الاسم والحقيقة. أما افتراقهما في الاسم فظاهر. وأما افتراقهما في الحقيقة فلأن اللحم أحمر كثيف ذو طعم خاص، والشحم أبيض رخو الجسم ذو طعم آخر، سواء كان في الجوف أو على الجنب في الظهر والزور (5). ولقوله تعالى: (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ((6) والاستثناء إخراج. ولأنه بصفة الشحم أشبه منه بصفة اللحم.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف