احتج بأصالة البراءة.
والجواب: الأصل يبطل مع وجود دليل يعدل عنه، وقد بيناه.
مسألة: كفارات الصيد في الحج ذهب بعض علمائنا كالمفيد (1) - رحمه الله - وابن إدريس (2) إلى أنها على التخيير، وذهب الشيخ إلى أنها مرتبة (3).
والمعتمد الأول، لدلالة القرآن العزيز عليه، حيث ورد بلفظة (أو) الدالة على التخيير، وقد سبق البحث في ذلك.
مسألة: ذهب الشيخان (4) إلى أن كفارة خلف النذر والعهد كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك، سواء كان النذر صوما أو غيره من الأفعال. وبه قال أبو الصلاح (5)، وابن حمزة (6)، وابن البراج (7). إلا أن شيخنا المفيد قال: ومن نكث عهدا لله تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدمناه، وهي كفارة قتل الخطأ (8).
وقال سلار: كفارة خلف النذر كفارة الظهار (9). وهي تعطي الكمية والكيفية من الترتيب.
وقال شيخنا علي بن بابويه، في رسالته: كفارة خلف النذر صيام شهرين