عجزا ورقا، ولا يكون كل واحد كفيلا عن صاحبه، إلا إذا شرط في عقد الكتابة أن كلا منهم كفيل ضامن فالشرط صحيح، للأصل، ولقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (1) وهو يناسب ما اخترناه إلا في الضمان.
وقال في المبسوط: الرجل إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد، فإن كل واحد منهم يكون مكاتبا على ما يخصه من العوض، ولا يتحمل بعضهم ما يلزم البعض، وفيه خلاف (2).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4): إذا كاتب اثنان عبدا صحت الكتابة، ولم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير إذنه، فإن أذن الشريك له أن يعطي الآخر نصيبه كان إذنه صحيحا، ومتى أعطاه وقبضه كان القبض صحيحا.
وقال ابن البراج: إذا كاتباه ولم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة لهما جميعا جاز له أن يدفع حق (5) كل واحد منهما إلى صاحبه على الانفراد وكان لكل واحد منهما جائزا ما أخذ منه (6) لا يشركه فيه غيره (7).
احتج الشيخ في المبسوط بأن الدفع إلى أحدهما بغير إذن شريكه يفضى (8) إلى أن ينتفع أحدهما بمال شريكه مدة بغير حق، لأن المكاتب إذا قدم لأحدهما ربما عجز ورق فيرجعان معا في ماله نصفين، فيحتاج أن يرجع على القابض بنصف ما قبضه بعد أن انتفع به تلك المدة.