مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٢
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وأما حيوان البحر فلا يستباح أكل شئ منه إلا السمك خاصة، والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ويجتنب ما ليس له فلس، وأما المار ما هي والزمار والزهو فإنه مكروه شديد الكراهية وإن لم يكن محظورا (1). وتبعه ابن البراج (2).
وقال أيضا فيها في باب الحد من شرب الخمر: ويعزر آكل الجري والمارماهي ومسوخ السمك وغير ذلك من المحرمات، فإن عاد أدب ثانية، فإن استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل (3).
وقال في باب المكاسب المحظورة: وبيع الجري والمارماهي والطافي وكل سمك لا يحل أكله حرام (4).
وقال المفيد: ويجتنب الجري والزمار والمارماهي من جملة السموك (5).
وقال السيد المرتضى: ومما انفردت به الإمامية تحريم أكل الثعلب والأرنب والضب، ومن مصيد البحر السمك الجري والمارماهي والزمار، وكل ما لا فلس له من السمك (6).
وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي والزمار، وما لا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا (7).
وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار.
وقال الصدوق: ولا يؤكل الجري ولا المارماهي ولا الزمار ولا الطافي (8).

(١) النهاية ونكتها: ج ٣ ص ٧٧ - ٧٨.
(٢) المهذب: ج ٢ ص ٤٣٨ - ٤٣٩.
(٣) النهاية ونكتها: ج ٣ ص ٣١٩.
(٤) النهاية ونكتها: ج ٢ ص ٩٩.
(٥) المقنعة: ص ٥٧٦.
(٦) الإنتصار: ص ١٨٦ (٧) ق ٢، مشقوقا، م ٣: مسفوفا.
(٨) المقنع: ص 142، وفيه (الزمير).
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست