الفصل الثالث في لواحق القضاء مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه (1). وهو يعطي القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي، وهو قول شيخه المفيد (2) - رحمه الله - وسلار (3)، وأبي الصلاح (4)، وبه قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه (5).
وقال ابن الجنيد: ترد اليمين على المدعي ويحلف ويقضى له. وهو اختيار ابن حمزة (6)، وابن إدريس، ونقله ابن إدريس عن الشيخ في المبسوط والخلاف وقال: إنه قد رجع عن قوله في النهاية (7).
ولابن البراج قولان: في الكامل كقول النهاية، وفي المهذب (8) كالمبسوط والخلاف.
والمعتمد أنه لا يحكم بالنكول بل بيمين المدعي.
لنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه رد اليمين على طالب الحق (9).