بيت أحوج منا إليها، فقال: خذه وكله وأطعم عيالك فإنه كفارة لك (1).
والجواب: لا دلالة قاطعة فيه على الترتيب، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: المشهور عند علمائنا أن كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا كفارة يمين ذهب إليه الشيخان (2)، وسلار (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن إدريس (5).
وقال الصدوق في المقنع وأبوه: يجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، قالا: وقد روي أن عليه إطعام عشرة مساكين (6). وهو اختيار ابن البراج (7).
والمعتمد الأول.
لنا: إنه يوم لا يتعين صومه في القضاء قبل الزوال إجماعا فكذا بعده، ومقتضاه عدم وجوب الكفارة، لكن أوجبنا الصغرى للنصوص.
ولأنه هتك صوما مضى أكثره فكان له حكم الجميع، لما عهد في مواضع للشرع متعددة من إعطاء الأكثر حكم الكل.
وما رواه الصدوق عن بريد العجلي، عن الباقر - عليه السلام - في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان [قال: إن كان أتى أهله] قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، فإن أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن