ونحن نقول بموجب هذه الرواية، أما الرواية الأولى فالأقرب ما قاله ابن إدريس فيها، لعدم يقين الإخراج من الماء حية، مع أنه مناط التحليل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أكل الغربان (1)، وأطلق، وتبعه ابن البراج (2).
وقال في الخلاف: الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات، وقد روي في بعضها رخص وهو الزاغ - وهو: غراب الزرع - والغداف - وهو: أصغر منه أغبر اللون كالرماد - وقال الشافعي: الأسود والأبقع حرام. والزاغ والغداف على وجهين: أحدهما: حرام، والثاني: حلال، وبه قال أبو حنيفة. دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار في تحريم الغراب، وطريقة الاحتياط يقتضي ذلك أيضا (3).
وقال في المبسوط: ما لا مخلب له - يعني: من الطير - مستخبث وغير مستخبث، فالمستخبث ما يأكل الخبائث كالميتة ونحوها فكلها حرام - وهو (4):
النسر والرخم (5) والبغاث والغراب ونحو ذلك - عندنا وعند جماعة، فروي أن النبي - صلى الله عليه وآله - أتى بغراب فسماه فاسقا فقال: ما هو والله من الطيبات. والغراب على أربعة أضرب: الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف، والثاني: الأبقع، فهذان حرامان (6)، والثالث: الزاغ وهو:
غراب الزرع، والرابع: الغداف وهو: أصغر منه أغبر اللون كالرماد قال قوم: هو حرام: لظاهر الأخبار وقال آخرون: هو مباح، وهو الذي ورد في روايتنا (7).