مع أمه، فإن كانت الأم أمة لجميعهم وهي في أيديهم كلهم أو قد خرجت من أيديهم، ويرد من ألحق نسبه على الباقين قدر حصصهم من قيمة الولد، فإن كانت في يد أحدهم (1) ووطئه إياها في وقت يصح أن يكون الحمل منه الحق به دون غيره، لأنها فراش له دون غيره، ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا والأمة مسلمة الحق بالمسلم، وإن كانت ذمية كانت القرعة بينهم كما قلنا (2)، ولو كان الشهود للمسلم بأنه ولد مسلم وللذمي بأنه ولد ذمية الحق بالمسلم، وكذلك لو كانت البينتان مسلمين (3)، ولو كانت بينة الذمي بأنه ولده مسلمين وبينة المسلم بأنه ولده ذميين الحق بالذمي، ولو ادعى اللقيط امرأتان مسلمة وذمية حكم للمسلمة، إلا أن يكون للذمية بينة.
وقال الشيخ في المبسوط: لا فصل بين أن يكون المتنازعان حرين مسلمين أو عبدين أو كافرين أو مختلفين حر وعبد أو مسلم وكافر أو أب وابن (4)، فإن جميع هذه المسائل يقتضي مذهبنا القرعة، ولا ترجيح (5). وهو المعتمد، لأن كل واحد سبب مستقل، فمع الاجتماع لا بد من القرعة.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو كانت دار في يد أخوين أحدهما مسلم والآخر ذمي فأقرا جميعا إن أباهما مات وتركها ميراثا بينهما وقال المسلم: مات أبي مسلما وقال الآخر: مات أبي كافرا وليس لهما بينة فالمسلم مستحق للنصف إن كان الأب مات كافرا، وجميعا له إن كان الأب مات مسلما، فيقسم للمسلم ثلاثة أسهم وللذمي سهم. وهذا بناء منه على أن الكافر يشارك المسلم في الميراث من الكافر، وسيأتي بيان اختصاص المسلم بالميراث عند باقي علمائنا.