وقال في المبسوط: وإن كانت العطايا مؤخرة فإن لم يكن فيها عتق قالوا - يعني المخالفين -: الكل بالسوية، وإن كان فيها عتق قال بعضهم: قدم العتق على غيره، وهكذا رواه أصحابنا (1).
وقال في باب الوصية بالكتابة: لو أوصى بوصايا في جملتها عتق، فهل يسوى بين الكل أو يقدم العتق فعندنا العتق يقدم، وقال بعضهم: يسوى، فأما إذا أوصى بالكتابة وغيرها فعندنا أنها يقدم، وقال بعضهم: يسوى، لأن الكتابة معاوضة فجرت مجرى المعاوضات (2).
والوجه عندي تقديم الأول فالأول، وقد تقدم البحث في ذلك في الوصايا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ملك بعض من ينعتق عليه باختياره كالهبة والوصية قوم عليه، ثم قال: ولو أوصى للصبي أو المجنون ببعض من ينعتق عليه يبنى على قولين هل يقوم عليه نصيب شريكه أم لا؟ فإن قلنا: يقوم لم يقبله، وإن قلنا: يقوم فعليه قبوله، لأنه لا ضرر عليه، وهو أقوى عندي (3).
وبين الكلامين منافاة.