مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال: أشهد بالله لم يكن يمينا، لأن هذا لفظ الشهادة، ولفظ الشهادة لا يسمى يمينا (1). وتبعه ابن إدريس (2).
وقال في المبسوط: إن أراد به اليمين كان يمينا، وإن أطلق أو لم يرد لم يكن يمينا، وفيه خلاف (3). وتبعه ابن البراج (4).
والوجه ما قاله في المبسوط: عملا بالعرف، وضع لفظ الشهادة لمعناها لا يمنع من التجوز بها في غيره، فمع اقتران العرف يحمل على المجاز.
مسألة: شرط الاستثناء الاتصال، فإن قطع لتنفس أو سعال أو ابتلاع لقمة ثم استثنى بحيث لا يخرج عن الاتصال جاز، ولو مكث ساعة ثم استثنى لا لعارض لم يقبل الاستثناء في المشهور، ذهب إليه الشيخ وجماعة من علمائنا.
لنا: إن عادة اللغة وعرف أهل اللسان ذلك، فلا يلحقون الاستثناء المنفصل بالكلام الأول، بل يعدونه لاغيا.
ولأنه - عليه السلام - قال: (من حلف على شئ ورأي غيره خيرا منه فليكفر وليأت الذي هو خير منه) (5) رواه الجمهور، ولو جاز الاستثناء المنفصل لأرشد إليه.
وروى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق - عليه السلام - قال: للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غدا أحدثكم ولم يستثن، فاحتبس جبرئيل - عليه السلام - أربعين يوما ثم أتاه