مسألة: قال الشيخ في النهاية: والمدبر لا يجوز أن يعتق في كفارة ظهار ولا في شئ من الواجبات التي على الإنسان فيه (1) العتق ما لم ينقض تدبيره، فإن نقض تدبيره ورده إلى محض الرق جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه (2).
وتبعه ابن البراج (3).
وقال ابن إدريس: الحق أن التصرف فيه وإخراجه عن ملكه رجوع عن التدبير، ولا يحتاج إلى قوله بأنه نقض تدبيره، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه فإنه قال: إذا دبره ثم وهبه كان هبته رجوعا في التدبير، سواء أقبضه أو لا (4).
والشيخ - رحمه الله - عول على ما رواه عبد الرحمن في الموثق قال: سألته - عليه السلام - عن رجل قال لعبده: إن حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك (5).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا (6).
ولأنه ملك ناقص فلا يجزئ قبل إكماله، وإنما يكمل بنقض التدبير.