والجواز، ودليلاه في الكافر آتيان في المرتد، فإن صحا هناك صحا هنا، وإن بطلا هناك بطلا هنا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب وحملوه إلى دار الحرب لم يملكوا (1) بذلك، فإن انفلت المكاتب منهم أو ظهر المسلمون على الدار فأخذوه فهو على كتابته، وكذا لو دخل (2) الكافر دار الإسلام بأمان كاتب عبدا له (3) ثم ظهر المشركون على الدار فقهروا المكاتب على نفسه وأخذوه إلى دار الحرب ثم انفلت منهم أو غلبهم المسلمون عليه فإنه يكون على كتابته، وهل يجب عليه أن يخليه مثل تلك المدة التي حبسه فيها المشركون ليكتسب مالا [أم لا]؟ قيل: فيه قولان: أحدهما:
يجب، والآخر: لا يجب. قال: والأول أقوى عندي، وهكذا لو كاتب عبده ثم حبسه مدة من الزمان قال قوم: يجب عليه أن يتركه مدة مثل تلك المدة. قال:
وهو الأقوى عندي، وقال آخرون: لا يجب عليه، غير أنه يلزمه ضمان مثل أجرة تلك المدة، وهو قوي أيضا (4). وهذا يدل على تردده.
والوجه أن نقول في المسألة الأولى: لا يجب عليه التخلية ولا الأجرة، لأن التعدي من غيره. وفي المسألة الثانية: يجب عليه أجرة المثل عن تلك المدة، لأنه القدر الذي يستحقه عوضا عما ثبت في ذمته، ومنافع الأيام إنما تضمن بالقيمة لا بالمثل، إذ لا مثل لها.
احتج الشيخ على الأول: بأن التمكين مستحق على السيد، فإذا تعذر لم يفرق (5) الحال بين أن يكون جهته أو من جهة غيره، كما أن تسليم المبيع إذا