وقال في الخلاف: إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل صفة في الدار لم يحنث، لأصالة البراءة، ولأن الصفة لا تسمى بيتا في اللغة (1).
وقال ابن الجنيد: لو حلف ألا يظله سقف بيت فدخل صفته حنث، ولو مشى تحت ساباط على طريق مسلوك لم يحنث. وهو يشعر بالحنث في الصفة.
والوجه الحوالة في ذلك على العرف.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا دخلت على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا وزيد في ذلك البيت فإن علمه هناك فدخله واستثناه بقلبه فدخل عليه معتقدا أنه داخل على عمرو دون زيد فهل يحنث أم لا؟ مبنية على أصل وهو: إذا حلف لا كلم زيدا فسلم على قوم فيهم زيد فإن كان مع العلم بحاله من غير استثناء حنث، وإن كان جاهلا أو ناسيا فعلى قولين أصحهما عندنا أنه لا يحنث، وإن كان عالما فاستثناه بقلبه واعتقد أن السلام عليهم دونه فهل يصح الاستثناء فلا يحنث؟ قال: قوم يصح، وهو الأقوى عندي، ومنهم من قال: لا يصح (2).
وقال في الخلاف: إذا حلف لا دخلت على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا وفيه زيد فاستثناه بقلبه كأنه قصد الدخول على عمرو دون زيد لم يصح، وإن حلف لا كلم زيدا فسلم على جماعة واستثناه بقلبه لم يحنث. دليلنا في السلام:
إن السلام لفظ عام، ويجوز أن يخصه بقلبه، والفعل فعل الواحد لا يصح تخصيصه بزيد دون عمرو، وإذا لم يصح تخصيصه فقد حنث بالدخول، ولا يحنث بالسلام (3). وابن إدريس (4) وافق شيخنا في مسائل خلافه.