الخلاف مذهب بعض المخالفين (1).
والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط: وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطلاق.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا حلف الإنسان غيره على مال له وجب عليه الرضا بيمينه، وليس له أن يأخذ من ماله شيئا، فإن جاء الحالف تائبا مقلعا وأعطاه المال الذي حلف عليه جاز له قبضه، فإن جاء بالمال ومعه ربحه فليأخذ رأس المال ونصف الربح ويعطيه النصف الآخر، وإن كان له المال عنده فغصبه عليه وجحده غير أنه لم يحلفه ثم ظفر بشئ من ماله جاز له أن يأخذ منه القدر الذي له من غير زيادة عليه، وإن كان المال الذي ظفر به وديعة عنده لم يجز له جحده ولا يدخل فيما دخل معه فيه (2). وتبعه ابن البراج (3).
وقال ابن إدريس: الذي نقول في هذا كله: إنه يجوز له أن يأخذ بمقدار ماله فيما بينه وبين الله تعالى، سواء حلفه أو لم يحلفه، وسواء كان المال المجحود غصبه منه أو لم يغصبه، وسواء كان ما ظفر به وديعة أو غير وديعة، لأنه لا دليل على المنع من ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد، فلا يجوز تضييع المال، لأن الرسول - عليه السلام - نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، فأما الربح المذكور وأخذ نصفه فلا وجه له، إلا أن يكون مال المجحود مضاربة وكان الربح قبل الجحود والمطالبة والحكومة فحينئذ يصح ما ذكره - رحمه الله - (4).