أصحابهم (1).
والجواب: التقييد في الآية والأخبار: لأنه خرج مخرج الأغلب لا من حيث إنه شرط، لما تقدم.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها (2). فأوجب التحمل.
ونص أيضا في المبسوط على وجوب التحمل، وأنه من فروض الكفايات، وقد يتعين إذا لم يكن هناك غيره (3).
وقال ابن الجنيد: ولا أختار للشاهد أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ولم يحضر بالمكان من يقوم بها سواه، فإن حضر وسعه أن يتجاحد، فإذا شهد لم يكن له أن يتأخر إن دعي إلى إقامتها، إلا أن يعلم بها حدث.
وقال المفيد: لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل، ولا يجوز له كتمان الشهادة إذا سئل، إلا أن تكون شهادته تبطل حقا، وليس لأحد أن يدعى إلى شئ ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلى ذلك، إلا أن يكون حضوره يضر بالدين أو بأحد من المسلمين ضررا لا يستحقه في الحكم فله الامتناع من الحضور (4). وهو نص أيضا في وجوب التحمل.
وقال أبو الصلاح: يلزم من دعي من أهل الشهادة إلى تحملها أو إقامة ما تحمله منها الإجابة إلى ذلك إذا كان تحمله عن إشهاد (5).
وقال سلار: لا يجوز له أن يمتنع من تحمل الشهادة، إلا أن يضر بالدين أو